الشيخ محمدعلي الإجتهادي

6

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

بين الأحكام الشرعية الكلية وبين غيره والتفصيل بين الحكم الشرعي الجزئي وبين غيره من الحكم الشرعي الكلى والأمور الخارجية ، والتفصيل بين الاحكام مطلقا وبين الأسباب والشروط والموانع ، والتفصيل بين الشك في المقتضى وبين الشك في وجود الرافع ، والتفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ، والتفصيل بين الشك في المقتضى والشك في رافعية الموجود ، والتفصيل بين الشك في المقتضى والشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية وبين الشك في وجود الرافع وفي رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقية والمصنف قد اختار القول الأول وهو القول بالحجية مطلقا ، واستدل عليه بالوجوه الأربعة الآتية ، الوجه الأول الآتي هو قوله . . . الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوى الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة مع عدم ردع الشارع عنه . . . الخ . الوجه الثاني الآتي هو قوله ان الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق . . . الخ ، الوجه الثالث الآتي ، هو دعوى الاجماع عليه . . . الخ الوجه الرابع وهو قوله العمدة في الباب الأخبار المستفيضة . . . الخ هذه هي الوجوه الآتية التي استدل بها للاستصحاب وقد أشار إلى كل من الوجوه والأقوال هنا بقوله ؛ اما من جهة بناء العقلاء على ذلك في احكامهم العرفية إشارة إلى الوجه الأول الآتي ؛ وقوله أو للظن به الناشى عن ملاحظة ثبوته سابقا إشارة إلى الوجه الثاني الآتي وقوله أو من جهة دلالة النص إشارة إلى الوجه الرابع الآتي وقوله أو دعوى الاجماع عليه كذلك إشارة